تعريف المسح الامني

انتهى وقال علي بن المديني: "حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ ، رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ ، وَرَوَاهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، وَخَالَفَ النَّاسَ " انتهى من "السنن الكبرى" للبيهقي (1/284). وَقَالَ الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ: سَأَلْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟. فَقَالَ: "النَّاس كُلّهمْ يَرْوُونَهُ على الخفين ، غير أبي قيس". انتهى من "السنن الكبرى" للبيهقي (1/284). وممن ضعفه أيضاً: سفيان الثوري ، والإمام أحمد ، وابن معين ، ومسلم ، والنسائي ، والعُقيلي ، والدارقطني ، والبيهقي. قال النووي: " وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَعْلَامُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ ، فهؤلاء مقدمون عليه ، بل كل واحد من هؤلاء لَوْ انْفَرَدَ قُدِّمَ عَلَى التِّرْمِذِيِّ ، بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ ". انتهى من "المجموع شرح المهذب" (1/500). ولكن صح المسح على الجوربين عن الصحابة. قال ابن المنذر: " رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي مَسْعُودِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَبِلَالٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ".

تعريف مقام

كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ سَوَادِ اللِّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ... وَغَايَتُهُ أَنَّ الْجِلْدَ أَبْقَى مِنْ الصُّوفِ: فَهَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ ، كَمَا لَا تَأْثِيرَ لِكَوْنِ الْجِلْدِ قَوِيًّا... وَأَيْضًا: فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا ، كَالْحَاجَةِ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ ، وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ ، يَكُونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ ، وَهَذَا خِلَافُ الْعَدْلِ وَالِاعْتِبَارِ الصَّحِيحِ ، الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ كُتُبَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ. ، وَمَنْ فَرَّقَ بِكَوْنِ هَذَا يَنْفُذُ الْمَاءُ مِنْهُ ، وَهَذَا لَا يَنْفُذُ مِنْهُ: فَقَدْ ذَكَرَ فَرْقًا طَرْدِيًّا عَدِيمَ التَّأْثِيرِ". انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/214). ثالثاً: عامة من أجاز المسح على الجوربين من العلماء: اشترط للمسح عليهما أن يكونا ثخينين ، يمكن متابعة المشي فيهما ، ينظر: "المبسوط" (1/102) ، "المجموع" (1/483) ، "الإنصاف" (1/170). لأن حكم الجورب حكم الخف ، والخف لا يكون إلا صفيقاً ، ولا يمكن للجورب أن يُنَزَّل منزلة الخف ، إلاَّ إذا كان مثله.

[٥] الفرق بين الخف والجورب يفرّق بين الخفّ و[[شروط المسح على الجوارب|الجورب]؛ بأنّ الخفّ ما يصنع من الجلود ويكون على حجم القدم، ويُصنع له من الأسفل موطئٌ كالنّعل، ويوضع له جلدٌ غليظٌ من الأعلى؛ حتّى يستر القدم مع الكعبين، وله خيطٌ عند الساق؛ ليُربط به، ويلحق بالخفّ كلّ ما هو غليظٌ، وقد جاء مُفصّلاً على حجم القدم وكان القصد منه الستر والتدفئة، سواءً كان له نفس التسمية أم كان مختلفاً، أمّا الجورب فهو ما يفصّل على حجم الساق، ويكون مصنوعاً من الصوف السميك، ولا ينثني لشدّة متانته وغلظته، ولا يصل الماء من خلاله إلى البشرة، فهو لقوّة متانته يمكن متابعة المشي عليه دون التأثّر بما هو على الأرض من أشواكٍ وبرودةٍ وغيرها. [٦] المسح على الحذاء إن لُبس الحذاء وكان تحته جوربٌ، وقد لُبس الجورب على طهارة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يمسح عليه يوماً وليلةً إن كان مقيماً، وثلاثة أيّامٍ بلياليهنّ إن كان مسافراً، حتّى لو لم يكن الحذاء ساتراً لمحل الغسل في الوضوء، المهم أن يكون الجورب تحته ساتراً وملبوساً على طهارةٍ ، أمّا إن لُبس الجورب على غير طهارةٍ، ثمّ لبس الحذاء فوقه، فلا يجوز له حينذئذ أن يمسح سواءً كان المسح على الحذاء أم على الجورب؛ لأنّه لم يلبسهما على طهارةٍ، وإن لُبس الحذاء على البشرة مباشرةً دون أن يلبس جورب، فإن كان الحذاء ساتراً لمحلّ الغسل في الوضوء، وكان قد لبسه على طهارةٍ؛ فيجوز له أن يمسح عليه، أمّا إن لبسه على غير طهارةٍ فلا يصح مسحه عليه حتّى لو كان ساتراً لمحلّ الغسل في الوضوء، [٧] وإن اتّبع الشروط في المسح على الحذاء، وكان مسحه صحيحاً؛ فلا يجوز له أن يمسح على الحذاء ثمّ يخلعه عند الدّخول إلى المسجد ويصلّي فيما هو تحته من الخفّ أو الجورب؛ لأنّ صلاته بذلك تكون باطلةً، فلا بدّ له أن يصلّي بما مسح عليه ولا يخلعه قبل أن يؤدّي الصلاة فيه، وإن خلعه بعد ذلك يبطل الوضوء، ولا بدّ أن يتوضأ عند إرادة الصلاة مرّةً أخرى.

وَأَمَّا إِذَا كانا رقيقين بحيث لا يستمسكان على القدمين بِلَا شَدٍّ ، وَلَا يُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيهِمَا ، فَهُمَا لَيْسَا فِي مَعْنَى الْخُفَّيْنِ ، فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْخُفَّيْنِ فَرْقًا مُؤَثِّرًا. أَلَا تَرَى أَنَّ الْخُفَّيْنِ بِمَنْزِلَةِ النَّعْلَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ وِجْدَانِهِمَا يَذْهَبُ الرَّجُلُ فِيهِمَا وَيَجِيءُ ، وَيَمْشِي أَيْنَمَا شَاءَ ، فَلَابِسُ الْخُفَّيْنِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَزْعِهِمَا عِنْدَ الْمَشْيِ ، فَلَا يَنْزِعُهُمَا يَوْمًا وَلَيْلَةً ، بل أياما وليالي ، فهذا يشق عليه نزعمها عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ. بِخِلَافِ لَابِسِ الْجَوْرَبَيْنِ الرَّقِيقَيْنِ ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَمْشِيَ يَحْتَاجُ إِلَى النَّزْعِ فَيَنْزِعُهُمَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً ، وَهَذَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ نَزْعُهُمَا عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ، وَهَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي أَنْ يُرَخِّصَ لِلَابِسِ الْخُفَّيْنِ دُونَ لَابِسِ الْجَوْرَبَيْنِ الرَّقِيقَيْنِ ، فَقِيَاسُ هَذَا عَلَى ذَلِكَ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ ". انتهى من "تحفة الأحوذي" (1/ 285) والحاصل: أن الذي عليه عامة العلماء المنع من المسح على الجوارب الشفافة ، وأن الجواز مقيد بالجوارب الصفيقة.

تعريف gps

[٢] [٣] كيفية المسح على الخفين وأحكامه يكون المسح على الخفيّن بمسح الرجل فقط من أطراف الأصابع إلى الساق من أعلى الرجل؛ فيبدأ بتمرير يده من عند الأصابع وصولاً إلى السّاق فقط، على الرّجلين معاً؛ بمعنى أنّه يمسح بيده اليمنى على رجله اليمنى، وبيده اليسرى على رجله اليسرى في ذات الوقت، كما في الأذنين، ولو كانت إحدى يديه لا تعمل، فيبدأ باليمنى ثمّ اليسرى، [٤] ويشترط للمسح على الخفّين أو الجوربين أن يلبسهما المسلم بعد أن ينتهي من الوضوء، أي بعد الوضوء الكامل، وأن يكونا ساترين للكعبين، ويمسح المسلم عليهما يوماً وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة أيّام بلياليهنّ إن كان مسافراً ، ويبدأ بحساب الوقت من أول مسحٍ عليهما بعد أن ينتقض الوضوء، ويجوز المسح على الخفّ الذي فيه خرقٌ إن كان الخرق يسيراً، فخطاب الرسول -عليه السلام- في الجواز بالمسح على الخفّين كان عامّاً، فلو كان الخرق اليسير يمنع من جواز المسح لنبّه عليه رسول الله، والصحابة كانوا فقراء؛ ومن الطبيعيّ أن تكون خفافهم مخروقةٌ، وينتقض المسح بانتهاء المدّة المقررّة شرعاً، وبالجنابة ، وبخلع الخفّين أو كلاهما عمداً أثناء مدّة المسح، وإذا شكّ المسلم في ابتداء وقت المسح؛ فإنّه يبني على اليقين، فإن شكّ هل مسح لصلاة الظهر أم العصر، فإنّه يبدأ بحساب المدّة من وقت العصر، وإذا انتهت مدّة المسح وما زال على طهارته فتصحّ صلاته؛ لأنّ انتهاء المدّة لا ينقض الوضوء وإنّما ينقض المسح، وإذا توضأ ثمّ لبس جوربين أو خفّين ثم نزع الأعلى منهما، جاز له إتمام المسح خلال المدّة على الأسفل؛ لأنّه يصدق عليه أنّه أدخله على طهارةٍ ، أمّا إن توضأ ولبس جورباً أو خفّاً واحداً ثم مسح عليه، فلا يصحّ أن يلبس آخر ويتمّ المسح عليهح لأنّه لا يصدق عليه أنّه أدخله على طهارةٍ.

تعريف المسح على الخفين يعرّف الخُفّ بأنّه: نعلٌ من جلدٍ يستر الكعبين، والكعبان: العظمان الناتئتان في القدم، والمسح: هو إمرار باطن اليد على الشيء الممسوح وهي مبسوطةٌ، أمّا المسح على الخفّين، فهو: إمرار باطن اليدين على الخفّين، في وقتٍ محدّدٍ شرعاً، بدل غسل الرجلين في الوضوء ، مع التنبيه على أنّ المسح يكون للمسلم في حالة الوضوء فقط، ولا يكون في حالة الغسل ؛ بمعنى أنّ من لبس الخفّين على طهارة ثمّ أصابته جنابة؛ فلا يجور له أن يغتسل، وعند الوصول إلى القدمين يمسح عليهما بحكم جواز المسح على الخفّين، بل ينزعهما ويغسل رجليه، فالمسح خاصٌّ بالوضوء دون الغسل. [١] مشروعية المسح على الخفين إنّ ممّا يسّر الله تعالى به على خَلقه من أمور دينهم، أن شرع لهم المسح على الجوربين؛ وذلك حتّى يخفّف عنهم في البرد والسّفر وغيرها ممّا يحصل به المشقّة، وقد وردت أحاديث كثيرةٌ عن جمعٍ من الصّحابة تدلّ على مسح الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في السفر والحضر، وترخيصه ذلك، وأمر المسلمين به، ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: (كنتُ معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ، فأهوَيتُ لأنزِعَ خُفَّيهِ، فقال: دَعْهما، فإنّي أَدخَلتُهما طاهِرَتَينِ، فمسَح عليهما).

قال الكاساني: " فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ يَشِفَّانِ الْمَاءَ ، فلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْإِجْمَاعِ ". انتهى من "بدائع الصنائع" (1/10). وقال ابن القطان الفاسي: " وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين: لم يجز المسح عليهم " انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" ( المسألة: 351). وسئل شيخ الإسلام: هَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ كَالْخُفِّ أَمْ لَا ؟ فقال: " نَعَمْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَلَّدَةً ، أَوْ لَمْ تَكُنْ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/213). وقال: " وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا... لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِي مِثْلِهِ لَا يُمْشَى فِيهِ عَادَةً ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمَسْحِ عَلَيْهِ " انتهى من "شرح عمدة الفقه" (1/251). وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/267): " يجب أن يكون الجورب صفيقاً ، لا يَشِفُّ عما تحته". انتهى وقالوا: " يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (4/101). وكذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم: " يجوز المسح على الشُرَّاب ونحوها سواء كانت من صوف أَو من وبر أَو من شعر أَو من قطن أَو غيرها - وتسمى الجوربين - ، إِذا كانت صفيقة ساترة لمحل الفرض واستكملت الشروط المطلوبة ".

  • تعريف مقام
  • المسح
  • تعريف الشعر
  • تعريف intel
  • Creative تعريف
  • المسح الهندسي
  • تعريف للاب

انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/66). وقال: " أَما إِذا كان الشرَّاب رقيقاً حيث يصف البشرة... فإِنه لا يمسح عليه ". انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/ 68). وقال الشيخ ابن باز: " من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقا ساتراً ، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه ؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة ". انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز" (10/110). ومن العلماء من أجاز المسح على الجوربين مطلقاً. قال النووي: " وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وَدَاوُد ". وهو ما يرجحه الشيخ الألباني ، والشيخ ابن عثيمين ، رحمهما الله تعالى. ولكن ما سبق هو قول عامة العلماء ، وهو الأرجح ؛ لأن العمدة في الجواز: القياس على الخفين ، والجورب الشفاف الرقيق ليس مثل الخف ، فلا يقاس عليه. والجوارب التي كان يمسح عليها الصحابة كانت ثخينة ؛ لأن الجوارب الشفافة لم تُعرف إلا متأخراً. وقد قال الإمام أحمد: " لَا يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ حَتَّى يَكُونَ جَوْرَبًا صَفِيقًا... إنَّمَا مَسَحَ الْقَوْمُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخُفِّ ، يَقُومُ مَقَامَ الْخُفِّ فِي رِجْلِ الرَّجُلِ ، يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَجِيءُ " انتهى من "المغني" لابن قدامة (1/216).

Sitemap | شركة المنيع للأجهزة الكهربائية والتكييف new, 2024